jdid

google adsence

السبت، 29 يوليو 2017

الإجراءات المسطرية الخاصة بعقد الجلسات التأديبية

الإجراءات المسطرية الخاصة بعقد الجلسات التأديبية-منقول-



اعتبـارا للحالات الـتي يتعين فيها على الإدارة استدعاء المجلـس التأديبي للاجتماع لإبداء رأيـه فيها ، هناك مجموعة مـن الضمانات القانونية والإجراءات المسطريـة التي يتعين احترامها لتكـون الجلسة قانونية ، فضلا عن الضمانات الممنوحة للموظف المحال على المجلس التأديبي.

1. الإجراءات المسطرية الخاصة بالإدارة قبل انعقاد المجلس التأديبي :
à إعـداد الملف التأديبي وتوفيـر جميع عناصر المتابعة التأديبيـة بالملف على أساس ترتيب تسلسلي لوثائق الملف بدءا من أقدم وثيقة من حيث تاريخ صدورها إلى آخر وثيقة ؛
à إعـداد مذكرة تقديـم للمـلف التأديبي تتضمن ملخصا للمخالفات المنسوبة للموظف والأسباب التي دفعت الإدارة لتحريك المسطرة التأديبية في حقه ؛
à إعداد بطاقة معلومات عن الموظف تتضمن تعريفا شخصيا وتعريفا بالوضعية الإدارية للموظف مع الإشارة إلى السوابق التأديبيـة إذا كانت له سوابق وتعبئة المجـال الخـاص بالملاحظات قصـد إشعار أعضاء المجلس إذا كان المعني بالأمر موقوفا عن العمل عند إحالته على المجلس التأديبي مثلا أو أية ملاحظة قد تراها الإدارة ضرورية (نمـوذج المطبـوع رقم 5) ؛
à إعداد موجز محضر الجلسة التأديبيـة فـي نسختيـن ( نمـوذج المطبوع رقم 6) ؛
à تحديد موعد الجلسة التأديبية وتوجيه الاستدعاءات إلى كل من :
      أ‌-  المعنيين بالأمر عن طريق السلم الإداري مع الإشعار بالاستلام  (نموذج المطبوع رقم 7) مع الإشارة في الاستدعاء إلى سبب الإحالة على المجلس التأديبـي والضمانـات القانونيـة المخولـة للموظف في الموضـوع وهـي :
· حقه في الإطلاع على الملف التأديبي قبل إنعقاد المجلس قصد إعداد دفوعاته مع توقيعه أو توقيع المدافع على إشهاد بأنه اطلع على ملفه قبل انعقاد الجلسة(نموذجا المطبوعين رقم 8 و9) ؛
· إمكانية الاستعانة بمدافع خلال الجلسة مع وجوب إشعار الإدارة بتكليفه لمدافع قبل يـوم انعقاد الجلسة .
ب- أعـضاء اللجنـة الإداريـة المتساويـة الأعضاء المختصة إزاء إطار الموظف المقرر إحالته على المجلس التأديبي (نموذج المطبوع رقم 10) مع وضع الملفات رهـن إشارتهم بمقـر الإدارة للإطلاع عليها قبل يوم انعقاد المجلس (نموذج المطبوع رقم 11) .
ملاحظة :
إذا تعذر على أحد الأعضاء الرسميين من اللجنة الإدارية المتساوية الأعـضاء الـحضور يـوم الجلسـة ، يتعيـن عليـه إشعـار نائبـه بضرورة الحضور عوضه ضمانا لتوفر النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسات التأديبية.
2. شروط عقد الجلسة التأديبية
à بعد قيام الإدارة بجميع الإجراءات المسطرية الخاصة بدعوة المجلس التأديبي للانعقاد وتضمين الملف للوثائق اللازمة وإضافة الوثائق الأخرى التي توصلت بها الإدارة بعد توجيه الاستدعاءات وهي :
- الاستدعاء الموجه للمعني بالأمر والذي يحمل توقيعه وإقرار باستيلامه ؛
- توكيل المدافع الذي كلفه الموظف للدفاع عنه أمام المجلس التأديبي ؛
- إشهاد الموظف وإشهاد المدافع بإطلاعهما على الملف ؛
à ينعقد المجلس التأديبي للبت في النازلة المرفوعة إليه . وقد نص المشرع عـلى مجمـوعة من الشروط لكي تكون الجلسة قانونية ويكون الإجراء أو الـرأي المقترح مـن طـرف الـمجلـس مشروعا ويحترم الضمانات الممنوحة للموظف .
à ويمكن تحديد هذه الشروط في النقط التالية :
- تنعقد الجلسة التأديبية في المكان والزمان المحدد لها من طرف الإدارة ؛
- لعقد الجلسة يتعين توفر النصاب القانوني والذي حدده المشرع في الجلسة الأولى في ثلاثة أربـاع الأعـضاء . غيـر أنـه إذا لم يتوفـر هـذا النصاب يتعين على الإدارة استدعاء المجلس للانعقاد بعد ثمانية أيام على الجلسة الأولى ويكـون النصاب لعقـد الجلسـة الثانيـة قانونيا بحضور نصف الأعضاء ؛
- يتعين أن تكون الجلسة ومداولات المجلس التأديبي سرية ؛
- يترأس جلسة المجلس التأديبي الممثل الرسمي الأول للإدارة الذي يتسلم الملفات التأديبية يـوم انعقـاد المجلس من طرف الإدارة قصد البت فيها وإرجاعها   إليها ؛ وإذا تغيب يترأس الجلسة أحد ممثلي الإدارة الرسميين حسب ترتيبهم في اللائحة ؛
- يتفق أعضاء المجلس التأديبي فيما بينهم بالتراضي قبل شروع المجلس في عمله على اختيار المقرر للجلسة الذي يمكن اختياره من بين الأعضاء أو من موظفي الإدارة ؛
- يتـولى رئـيس الجلسـة إدارة الجلسـة وتنظيـم تدخلات أعضاء المجلس حين مثول الموظـف أمام المجلس .
3. الجلسة التأديبية 

عند توفر الشروط واحترام الإجراءات المسطرية السالفـة الذكر يشـرع المجلس التأديبي في مباشرة عمله على النحو التالي :لتحميل الموضوع بالكامل اضغط هنا

Twitter Facebook More