jdid

google adsence

الأحد، 9 يوليو 2017

الدليل العملي للحالة المدنية

الدليل العملي للحالة المدنية 


يتم تعريف الحالة المدنية حسب ظهير شريف رقم 239-02-1 صادر في 25 من رجب 1423 بتنفيذ القانون رقم 99-37 المتعلق بالحالة المدنية (ج. ر. بتاريخ 2 رمضان 1423 - 7 نوفمبر 2002). الجريدة الرسمية رقم 5054 الصادرة يوم الخميس 7 نونبر 2002. حسب  الباب الأول المادة 1 : "يقصد بعبارة "الحالة المدنية" في هذا القانون وفي النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه نظام يقوم على تسجيل و ترسيم الوقائع المدنية الأساسية للأفراد من ولادة ووفاة وزواج وطلاق. وضبط جميع البيانات المتعلقة بها من حيث نوعها وتاريخ ومكان حدوثها في سجلات الحالة المدنية"
وحسب المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية للوزير الأول، المادة 15: يقع التصريح بكل ولادة أو وفاة داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ وقوع الولادة أو الوفاة لدى ضابط الحالة المدنية المختص الذي يحرر بناء على ذلك رسما لهذه الواقعة.
المادة 16: تحرر رسوم الولادات والوفيات في سجلات الحالة المدنية لمكان الولادة أو الوفاة فور التصريح بها ويتم التحرير باللغة العربية مع كتابة اسم المعني بالأمر الشخصي واسمه العائلي بالحروف اللاتينية بجانب كتابتها بالعربية.
رسم الولادة
المادة 17: يعزز التصريح بالولادة بشهادة يسلمها الطبيب المولد أو المولدة الشرعية أو السلطة المحلية، وبنسخة من عقد الزواج فيما يخص المغاربة المسلمين، تثبت العلاقة الشرعية التي نتجت عنها هذه الولادة.
المادة 18: يتضمن رسم الولادة رقم الرسم وتاريخ الولادة محددا باليوم والشهر والسنة بالهجري والميلادي والساعة والدقيقة التي وقعت فيها الولادة ومكان وقوعها وجنس المولود وجنسيته إذا كان أجنبيا والاسم الشخصي الذي أعطي له والاسم العائلي والأسماء الكاملة لأبويه وتاريخ ومكان ولادتهما ومهنتهما وعنوان سكناهما، كما ينص فيه على هوية المصرح وسنه ومهنته وعنوان سكناه، ودرجة قرابته بالمصرح به أو صفته، وإذا تعلق الأمر بحكم تصريحي بالولادة وجبت الإشارة إلى مراجعه والمحكمة التي أصدرته، وينص أيضا في الرسم على تاريخ تحريره بالتاريخين الهجري والميلادي وأخيرا على اسم وصفة ضابط الحالة المدنية الموقع على الرسم.
المادة 19: يعتبر مكان سكنى المعني بالأمر هو مكان ولادته إذا استحال التعرف على محل الولادة، أما إذا تعذر على المصرح التعرف على تاريخ الولادة فيعزز تصريحه بشهادة طبية تبين سنه بالتقريب.
الاسم العائلي و الاسم الشخصي
المادة 20: تعرض الأسماء العائلية المختارة لأول مرة على أنظار لجنة عليا للحالة المدنية تتكون من مؤرخ المملكة كرئيس وقاض ممثل لوزير العدل وممثل عن وزير الداخلية، تقوم وزارة الداخلية بالكتابة العامة للجنة العليا للحالة المدنية.
تنظر اللجنة العليا في مدى صلاحية الأسماء العائلية المختارة طبقا للمادة 20 من القانون 37.99 المذكور أعلاه.
تصبح الأسماء العائلية المقبولة نهائيا ولازمة للشخص ولأعقابه. أما الأسماء العائلية المرفوضة فترجعها اللجنة العليا إلى ضابط الحالة المدنية المختص الذي يشعر بذلك المعنيين بها و يطلب منهم اختيار أسماء جديدة لتعرض على اللجنة من جديد.
المادة 21
يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يقدم طلب تغيير اسمه العائلي إلى اللجنة العليا للحالة المدنية مبينا فيه الأسباب التي دفعته إلى طلب هذا التغيير ومعززا طلبه بالوثائق التالية.
1- نسخة كاملة من رسم ولادته ونسخة كاملة من رسم ولادة كل واحد من أبنائه؛
2- نسخة من سجله العدلي؛
3- نسخ من السجل العدلي بالنسبة لأبنائه الراشدين؛
4- نسخة من عقد ولادة أحد أقاربه من جهة الأب يكون مسجلا في الحالة المدنية ويحمل الاسم المرغوب فيه أو شهادة عدلية أو إدارية تؤيد مطلبه؛
5- شهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص إذا كان الاسم المطلوب اسما عائليا شريفا؛
6- بطاقة عادية يكتب فيها الاسم المراد تغييره والاسم المطلوب بالعربية وبالأحرف اللاتينية.
تنتهي صلاحية الوثائق المذكورة أعلاه بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها ما عدا الشهادة العدلية والشهادة المسلمة من نقيب الشرفاء.
الدليل العملي للحالة المدنية
لمعرفة اكثر حول الوثائق ومسطرة الحصول على الحالة المدنية
قانون الحالة المدنية

Twitter Facebook More