تحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام بنفقات الدولة
وزير المالية و الخوصصة،
بناء على القانون رقم 99ـ62 المتعلق بالمحاكم
المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 124ـ02ـ1 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423
(13 يونيو 2002) ؛
وعلى المرسوم
الملكي رقم 66ـ330 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة
العمومية ؛
وعلى المرسوم
رقم 839ـ75ـ2 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 ( 30 ديسمبر 1975) بشأن مراقبة
الالتزام بنفقات الدولة، كما تم تغييره وتتميمه،
قرر ما يلي :
تحدد لائحة
الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام بنفقات الدولة طبقا للقائمة الملحقة
بهذا القرار.
إن الوثائق
والمستندات المثبتة المحددة بواسطة القائمة المشار إليها في المادة الأولى من هذا
القرار هي، حسب الحالة :
ـ التي يدلي بها الآمر بالصرف رفقة عمليات نفقات الدولة
التي يلتزم بها ؛
ـ أو تلك التي يدلي بها الموظفون أو المستفيدون من
النفقة موضوع الالتزام.
يظل شكل ومضمون
الوثائق والمستندات المثبتة المنصوص عليها في القائمة الملحقة بهذا القرار خاضعين
للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يكلف الآمرون
بالصرف ومراقبو الالتزام بنفقات الدولة، كل واحد منهم فيما يخصه، بتنفيذ هذا
القرار الذي يدخل حيز التنفيذ بعد مضي ستة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
و حرر بالرباط في 20 من جمادى الآخرة 1424
(19 أغسطس 2003)
الإمضاء : فتح الله ولعلو
قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام بنفقات الدولة
الفصل الأول : الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات
الالتزام بالنفقات المتعلقة بموظفي وأعوان الدولة[2]
1.1 ـ التوظيف
بناءا على شهادة
1.1.1
ـ التوظيف المؤقت
Ãقرار التوظيف
المؤقت.
à صورة شمسية للدبلوم أو شهادة مدرسية
مصادق عليها.
à صورة شمسية من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها.
à شهادة الشروع في العمل أو محضر الشروع في العمل أو
كل وثيقة تثبت ذلك.
2.1.1 ـ التوظيف النهائي
à قرار التوظيف
à نسخة من عقد الازدياد
à بطاقة السوابق أو شهادة السجل العدلي.
à السجل التأديبي المركزي.
à شهادة الوضعية العسكرية بالنسبة للمرشحين الذكور.
à رسالة المجلس الصحي.
à شهادة مسلمة من طرف المندوبية السامية للمقاومين،
عند الاقتضاء.
à بطاقة
الإعاقة، عند الاقتضاء، أو ما يثبت صفة المقاوم أو مكفول الأمة.
2.1 ـ التوظيف عن
طريق المباراة
إضافة إلى الوثائق المشار إليها في التوظيف بناءا على شهادات ، يتعين
إضافة ملف المباراة الذي يحتوي على الوثائق التالية:
à ملف المباراة .
à قرار افتتاح المباراة.
à محضر لجنة المباراة للإعلان عن النتائج.
3.1 ـ التوظيف بعقد
1.3.1
ـ عقد القانون العام
à عقد موقع من طرف السلطات المختصة.
à نسخة من عقد الازدياد أو كل وثيقة تثبت ذلك.
à صورة شمسية من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها
، عند الاقتضاء.
à صورة شمسية من شهادة الدبلوم مصادق عليها.
à شهادة الشروع في العمل أو محضر الشروع في العمل
أو كل وثيقة تثبت ذلك.
2.3.1
ـ عقد المساعدة التقنية
à عقد.
à محضر لجنة المساعدة التقنية.
à شهادة الشروع في العمل أو محضر الشروع في العمل أو
كل وثيقة تثبت ذلك.
3.3.1 ـ ملحق يغير العقد
الأصلي
à ملحق.
4.1 ـ توظيف الأعوان المؤقتين ـ المياومين والعرضيين[1]
à رسالة الالتزام.
à صورة شمسية من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها.
à نسخة من عقد الازدياد.
à شهادة الوضعية العسكرية بالنسبة للمرشحين الذكور.
à بطاقة السوابق أو شهادة السجل العدلي.
à السجل التأديبي المركزي.
à صورة شمسية للدبلوم أو شهادة
مدرسية مصادق عليها.
à محضر الشروع في العمل أو كل وثيقة تثبت ذلك.
à شهادة مسلمة من طرف المندوبية السامية للمقاومين،
عند الاقتضاء.
à بطاقة الإعاقة، عند الاقتضاء، أو ما يثبت صفة
المقاوم أو مكفول الأمة.
[1]أثناء التوظيف يجب أن تكون هذه الوثائق الإثباتية مصحوبة
بنسختين من جذاذة الالتزام (تخصص النسخة الأصلية لمراقبة الالتزام بنفقات الدولة)
وكذا نسختين من بيان الالتزام (تخصص نسخة لمراقبة الالتزام بالنفقات) وذلك عندما
يتم الالتزام مباشرة بأجور الموظفين من طرف الآمر بالصرف أو نائب الآمرالمساعد
بالصرف على الاعتمادات التي يسهر على تدبيرها.
لحميل القانون بالكامل اضغط هنا
[1] طبقا لمقتضيات الفصل 13 من المرسوم رقم
839-75-2 بتاريخ 27 ذي الحجة 1395 الموافق 30 دجنبر 1975 بشأن مراقبة الالتزام
بنفقات الدولة: يجوز للمراقب العام والمراقبين طلب الإطلاع على كل وثيقة والتماس
جميع الإيضاحات المتعلقة بمقترحات الالتزام المعروضة على تأشيرتهم وتبليغ الآمر
بالدفع أو الآمر المساعد بالدفع الملاحظات التي يستوجبها مقترح الالتزام.
ـ القرارات،
المقررات، العقود، ملحقات العقود، المراسيم ونسخ الظهائر في ثلاثة نظائر يرجع نظير
إلى الآمر أو الآمر المساعد بالصرف وترسل نسختان إلى مكتب أداء الأجور الرئيسي.
ـ عقود
الازدياد أو الوثائق التي تقوم مقامها، ومحاضر الشروع في العمل ونسخ البطاقات
الوطنية في نظيرين يرجع نظير إلى الآمر أو الآمر المساعد بالصرف وترسل نسخة إلى
مكتب أداء الأجور الرئيسي.
ـ الوثائق
الأخرى الاثباتية في نظير واحد يرجع إلى الآمر أو الآمر المساعد بالصرف.