jdid

google adsence

الأربعاء، 25 أكتوبر 2017

التقرير المتعلق ببرنامج التنمية المجالية إلقليم الحسيمة "منارة المتوسط"



مذكرة مرفوعة إلى صاحب الجاللة نصره
 بخصوص التقرير المتعلق ببرنامج التنمية المجالية إلقليم الحسيمة "منارة المتوسط"
 موالي صاحب الجاللة،
 لي عظيم الشرف أن أرفع إلى جاللتكم التقرير المتعلق ببرنامج التنمية المجالية إلقليم الحسيمة "منارة المتوسط" وذلك طبقا ألحكام الدستور ومقتضيات القانون رقم 62- 99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. موالي، تنفيذا لتعليماتكم السامية، قام المجلس األعلى للحسابات بفحص برنامج التنمية المجالية إلقليم الحسيمة "منارة المتوسط" وذلك في إطار اختصاصاته في مجال تقييم المشاريع العمومية. وإلنجاز هذه المهمة، قام المجلس بدراسة التقرير المعد من قبل المفتشية العامة لإلدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، والذي تسلمه المجلس من الحكومة بتاريخ 3 أكتوبر 2017 طبقا لمقتضيات المادة 109 من مدونة المحاكم المالية. كما قام المجلس األعلى للحسابات بدراسة الوثائق والبيانات المقدمة إليه بناء على طلبه، من لدن الوزارات واألجهزة العمومية المشاركة في هذا البرنامج. كما قام المجلس باالستماع إلى عدد من مسؤولي األجهزة العمومية المعنية. كما طلب المجلس من جميع األطراف تقديم وثائق ومعلومات إضافية تتعلق بمدى تقدم اإلنجازات إلى غاية متم شهر شتنبر 2017 . 2 وبالرغم من أن مراجعة الوثائق والبيانات لم تسفر عن الوقوف على حاالت غش أو اختالس، فإن المجلس سجل بالمقابل عدة اختالالت شابت مرحلتي إعداد وتنفيذ هذا البرنامج. ففيما يتعلق بمرحلة اإلعداد، تبين من دراسة مكونات هذا البرنامج أنه لم ينبثق عن رؤية استراتيجية مندمجة تتقاسمها جميع األطراف، إذ تبين أن إعداد المشاريع المكونة لهذا البرنامج لم يتم بالدقة المطلوبة، حيث إن الجدول الزمني التوقعي إلنجازها اكتفى بتحديد المساهمات السنوية لألطراف المشاركة، إذ أنه في غياب المبالغ المرصودة لكل مشروع على حدة، تبقى هذه المساهمات ذات طابع تقديري. أما فيما يخص االتفاقية-اإلطار التي تم توقيعها أمام جاللة الملك بتاريخ 17 أكتوبر 2015 بتطوان والتي تشكل اإلطار التعاقدي بين جميع األطراف، فإنه كان على كل من وزارة الداخلية ووالية الجهة أن تتأكد أنها مدعمة بمستندات أساسية كقائمة المشاريع المدرجة في البرنامج والتقديرات المحينة للتكاليف المرتقبة ومصادر التمويل، عوض اقتصارها على مقتضيات ذات طابع عام. وفيما يتعلق بحكامة البرنامج، فإن االتفاقية-اإلطار نصت على إحداث لجنة محلية للتتبع والتنسيق يترأسها عامل إقليم الحسيمة ولجنة مركزية للتتبع دون تحديد رئيسها. وقد الحظ المجلس بهذا الخصوص أن اللجنة المحلية للتتبع والتنسيق لم تتمكن من تعبئة جميع المتدخلين بشكل يضمن المساهمة الفعلية والدينامية الالزمة النطالق البرنامج على أسس متينة. أما بالنسبة للجنة المركزية، فلم تتطرق إلى نقط أساسية كالجدول الزمني إلنجاز المشاريع المبرمجة أو الميزانيات المتعلقة بها، إال خالل اجتماعها األول المنعقد في فبراير 2017 ،أي بعد 16 شهرا من توقيع االتفاقية- اإلطار. وبالنظر إلى أهمية هذا البرنامج والميزانية المرصودة له والعدد المهم من الشركاء وآجال إنجازه، كان من األنسب أن تكون مهام القيادة على مستوى الحكومة واللجنة الوزارية للتتبع، وليس على مستوى عامل اإلقليم، خصوصا خالل مرحلة انطالق 3 البرنامج، وذلك لمعالجة اإلكراهات المتعلقة أساسا بمحتوى المشاريع، وتعبئة العقار، والتمويل، والقيام بالتحكيم كلما دعت الضرورة إلى ذلك. أما فيما يتعلق بإنجاز البرنامج، يا موالي، فقد اتسم ببطء انطالقته، حيث أنه منذ التوقيع على االتفاقية اإلطار في أكتوبر 2015 وإلى غاية شهر فبراير 2017 ،الحظ المجلس ضعف، بل غياب أية مبادرة فعلية للشروع في إنجاز المشاريع من قبل أغلبية المتدخلين على المستويين المركزي والمحلي. إذ أنه من بين 644 مشروعا مبرمجا لم تسجل حصيلة سنة 2016 سوى إنجاز 5 مشاريع بقيمة 8,146 مليون درهم والبدء في إنجاز 45 مشروعا آخرا بقيمة 565 مليون درهم. وقد عللت عدة أطراف أسباب تعثر إطالق المشاريع بتوصلها المتأخر بوثيقة االتفاقية-اإلطار وعدم برمجة االعتمادات المالية، باإلضافة الى صعوبات واجهتها في تعبئة العقار. ويعتبر المجلس األعلى للحسابات أن هذه التعليالت ال يمكن أن تبرر عدم اتخاذ المبادرة للشروع في تنفيذ البرنامج، إذ كان باإلمكان تفادي التأخير في تبليغ وثيقة االتفاقية بإرسال نسخ مصادق عليها الى جميع األطراف غداة التوقيع عليها. كما كان على الحكومة االستجابة للطلبات التي قدمتها بعض القطاعات الوزارية من أجل توفير االعتمادات المالية الكفيلة بتمكينها من الوفاء بالتزاماتها. ومن جهة أخرى، كان من المفروض إيالء عناية خاصة لتعبئة العقار نظرا لإلكراهات المتعلقة به على صعيد الجهة والمرتبطة أساسا بندرة الوعاء العقاري وتكلفته المرتفعة وتعدد أنظمته القانونية من ملك خاص، وأوقاف، وأمالك مخزنية، وأراضي المياه والغابات. وتجدر اإلشارة الى أنه بعد تنصيب الحكومة الجديدة، وخاصة بعد المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2017 ،الحظ المجلس دينامية جديدة أدت الى تسجيل تحسن ملموس في تنفيذ البرنامج. وبناء على الوثائق المدلى بها حول وضعية تقدم إنجاز المشاريع، فإنه وإلى غاية متم شتنبر 2017 ،ارتفع عدد المشاريع في طور اإلنجاز أو في مرحلة االنطالق إلى 512 مشروعا، بمبلغ إجمالي قدره 9,3 مليار درهم. 4 كما تم التوقيع خالل الفترة ما بين يناير ويوليوز 2017 على 12 اتفاقية خاصة بين وكالة تنمية أقاليم الشمال ومجموعة من األطراف، أسندت بموجبها للوكالة مهمة "صاحب المشروع" قصد إنجاز عدد مهم من المشاريع. وي عت بر المجلس األعلى للحسابات أن قرار تكليف الوكالة بإنجاز عدد كبير من المشاريع بمبلغ إجمالي يفوق 3 مليار درهم، أي 46 % من مجموع ميزانية ع رض تنفيذ المشاريع الى مجموعة من المخاطر من حيث التتبع والتكلفة البرنامج، ي واآلجال، بحيث يتساءل المجلس حول قدرة الوكالة على تنفيذ برنامج من هذا الحجم ينضاف إلى برامجها االعتيادية التي تنجزها في أقاليم الشمال األخرى، وذلك بالنظر إلى إمكانياتها البشرية المحدودة. ويرى المجلس أن اللجوء المتسرع إلى خدمات الوكالة من طرف عدة قطاعات وزارية، كالتربية الوطنية والصحة والشبيبة والرياضة والثقافة والبيئة، يبقى غير مبرر ويعكس ميال نحو التملص من التزاماتها على حساب هذه الوكالة، وذلك بالرغم من توفر هذه الوزارات على القدرات الالزمة والخبرة الكافية إلنجاز مشاريع مماثلة يتم تنفيذها بصفة اعتيادية على الصعيد الوطني. وبناء عليه، يوصي المجلس األعلى للحسابات هذه القطاعات الوزارية بتسريع القيام بالدراسات األولية الضرورية، واقتناء وتصفية العقار، والحرص على صرف مساهماتها المالية إلى الوكالة بشكل منتظم، والعمل على تدعيم المصالح التابعة لها على المستوى المحلي لضمان تتبع مالئم إلنجاز مشاريعها. وفيما يتعلق ببعض القطاعات، يوصي المجلس بما يلي: بالنسبة لوزارة السكنى وسياسة المدينة، الحظ المجلس أن االتفاقية التي أبرمتها الوزارة مع وكالة تنمية الشمال لم يتم التأشير عليها إال في غشت 2016 ،وأنه من أصل 220 مليون درهم المرصودة لسنتي 2016 و2017 ،لم تحول منها لفائدة الوكالة إال 50 مليون درهم. وبهذا الخصوص يوصي المجلس بالتسريع في إنجاز الدراسات المتعلقة بتدعيم وتقوية التربة في حي بوجيبار. كما يوصي الوزارة بدعم وكالة الشمال عن طريق التتبع عن قرب للمشاريع التي تدخل ضمن اختصاصاتها. 5 وفيما يخص وزارة السياحة، وبالنظر إلى التأخر المسجل في إطالق برنامج إنعاش السياحة باإلقليم، يوصي المجلس بتدعيم وتنويع أنشطة الترويج التي تم القيام بها خالل صيف 2017 وذلك اعتبارا ألهمية السياحة في اقتصاد المنطقة. أما بخصوص المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يوصي المجلس بتأمين تزويد المنطقة بالماء الصالح للشرب الذي يشكل مصدر قلق للسلطات المحلية واستدراك التأخر المسجل في إنجاز محطة تحلية مياه البحر وكذا مشروع ربط شبكة الماء بسد بوهودة. وفيما يتعلق بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، يوصي المجلس بالحرص على إنجاز مركزي التكوين المهني ببني بوعياش وإساكن لضمان افتتاحهما في الدخول المدرسي المقبل، وتدارك التأخر الحاصل في اإلعالن عن طلبات العروض وإسناد الصفقات الذي لم يتم إال في شهر أكتوبر الجاري. موالي صاحب الجاللة، على صعيد آخر، الحظ المجلس تسريعا في وتيرة اإلنجاز من قبل قطاعات وزارية أخرى كالتجهيز والماء والفالحة والمياه والغابات، بالرغم من أن مشاريعها انطلقت بشكل بطيء. حيث أن بعض الوزارات دعمت بشكل ملحوظ برامجها مما يجعلها في وضعية تمكنها من تحقيق أهدافها في اآلجال المحددة. فبالنسبة للوزارة المكلفة بالتجهيز، يوصي المجلس األعلى للحسابات بتسريع انجاز مشاريع فك العزلة عن اإلقليم بصفة عامة، وال سيما المقاطع الطرقية المندرجة في برنامج منارة المتوسط والتي ارتفعت ميزانيتها من 464 إلى 714 مليون درهم، باإلضافة الى اتخاذ جميع اإلجراءات الكفيلة بإتمام أشغال الطريق السريع تازة- الحسيمة في أقرب اآلجال، وذلك نظرا ألهميته بالنسبة للمنطقة. ونظرا لحساسية إشكالية الماء في المنطقة، يتوجب على الوزارة إيالء اهتمام خاص لمختلف مشاريع التزود بالماء التي تشرف عليها كل من كتابة الدولة في الماء ووكالة الحوض المائي والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. 6 وبخصوص وزارة الفالحة وإلى غاية آخر شتنبر 2017 ،قامت الوزارة بتعبئة مبلغ 233 مليون درهم، مما يغطي 182 % من البرنامج األصلي للمسالك الطرقية القروية و102 % من برنامج غرس االشجار المثمرة. وقد عرف هذا البرنامج عزى إلى الطابع الفصلي لعملية غرس تسريعا في وتيرة إنجازه بعد انطالقة صعبة ت األشجار المثمرة وكذا الى ضرورة تجميع الفالحين في منظمات مهنية. أما بالنسبة للمتحف البحري وبعد أن تم تحديد وعائه العقاري، فإن المجلس األعلى للحسابات يوصي بتسريع انجاز الدراسات المتعلقة به لضمان إطالق هذا الورش في أقرب اآلجال. أما بالنسبة للمندوبية السامية للمياه والغابات المنخرطة في إنجاز متحف ايكولوجي بالحسيمة ومرصد علمي بحري في إ زمو رن بشراكة مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، يوصي المجلس األعلى للحسابات بتسريع انجاز الدراسات المرتبطة بهذين المشروعين والتي تتطلب خبرة خاصة. ومن جهة أخرى، يا موالي، تجدر اإلشارة أن االتفاقية اإلطار خصصت مبلغ 2,1 مليار درهم كمساهمة من وزارة الداخلية لفائدة المجلس اإلقليمي ومبلغ 600 مليون درهم من وزارة المالية لفائدة مجلس الجهة، دون تحديد المشاريع المزمع تمويلها بواسطة هذه المساهمات. وحتى بعد التوقيع على االتفاقية اإلطار، فإن وزارتي الداخلية والمالية لم تقوما بإعداد برامج استعمال هذه المساهمات بالتشاور مع المجلسين المعنيين . وتبعا لذلك، قامت وزارة الداخلية بتحويل مساهمتها نحو وكالة الشمال عوضا عن المجلس اإلقليمي. أما بالنسبة للجهة فقد توصلت بمبلغ 250 مليون درهم من وزارة المالية، ظل مجمدا لمدة سنة كاملة في غياب برنامج لالستعمال، ليتقرر بعد ذلك تحويله إلى وكالة تنمية الشمال من أجل تمويل برنامج طرقي إضافي لوزارة التجهيز. ولتجاوز االختالالت السابق ذكرها والتي تعزى أساسا إلى نقائص في منظومة الحكامة، يوصي المجلس األعلى للحسابات بما يلي: 7 - ضرورة إسناد رئاسة اللجنة المركزية للتتبع لوزير الداخلية. كما يجب أن تجتمع هذه اللجنة في أقرب اآلجال من أجل البت في المشاكل التي ال زالت تعيق تنفيذ البرنامج والمرتبطة أساسا بتعبئة التمويل الالزم وتصفية العقار وإتمام الدراسات. - يجب على اللجنة المركزية أن تسهر على انسجام البرنامج سواء فيما يتعلق بمكوناته أو فيما يخص عالقته بباقي البرامج االقتصادية واالجتماعية المنفذة على مستوى الجهة كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، وصندوق التنمية الفالحية. - كما يجب على اللجنة المركزية أن تجتمع بصفة دورية، كل 3 أشهر على األقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك. ويتعين على كل األطراف االلتزام بتعيين مسؤول سام، من مستوى كاتب عام أو مدير، يكلف بتتبع إنجاز المشاريع المتعلقة بإدارته. - تحديد وتيرة شهرية الجتماعات اللجنة المحلية من أجل تتبع انجاز المشاريع عن قرب وإرساء آليات للتنسيق ورفع التقارير باعتماد مؤشرات مناسبة. - إيالء انتباه خاص للمخاطر التي تهدد وكالة الشمال بالنظر الى الحجم الكبير للمشاريع التي أصبحت مكلفة بها، والسهر على أن يقوم كل طرف متعاقد معها بتحمل مسؤولياته فيما يخص تنفيذ وتتبع المشاريع المسندة للوكالة. وفي األخير، يقترح المجلس األعلى للحسابات االستناد على منجزات برنامج منارة المتوسط من أجل بلورة برنامج مندمج للتنمية االقتصادية واالجتماعية للجهة.
منقول

الاثنين، 16 أكتوبر 2017

أهمية التقرير اليومي للمصالح المادية والمالية بالنسبة للمسير

أهمية التقرير اليومي للمصالح المادية والمالية بالنسبة للمسير




يعتبر التقرير اليومي للمصالح المادية والمالية من اهم الامور التي تنظم علاقت المسير مع رئيس المؤسسة، فهي تبقي قناة التواصل مفتوحة، وتحمي المسير من كل مسائلة يمكن أن يتعرض لها، فالتقرير اليومي للمصالح المادية والمالية يتوفر على امور ومعلومات تثبت الامور التي انجزها المسير في عمله اليومي، فكمثال قد يصلح المسير مكبس كهربائي ويثبت دلك في التقرير اليومي الموجه الى رئيس المؤسسة في نسختين ويصادف ان يتعرض احد التلاميد لضربة كهربائية من نفس المكبس بعدما تم تخريبه من احد المجهولين فهنا يثبت المسير بانه سبق له اصلاحه وان مسؤوليته أمام الامور المادية والمالية وخصوصا السلامة الصحية للتلاميد والعاملين بالمؤسسة قد قام بها، لدلك فالتقرير  اليومي مهم جدا فهو يحمي المسير قبر ان يكون مجرد تقرير يرفع الى مدير المؤسسة٫


لتحميل النمودج اضغط هنا

تدبير استهلاك التلاميد بقسم الداخلية

تدبير استهلاك التلاميد بقسم الداخلية



منقول: الاستاد عبد الله قريش

إن مسك المحاسبة المادية ليست مجرد عمليات قيود أ ومسك لمخــتلف الوثــائق والسجــلات بــل هـي بالإضافة إلى ذلك عمليات تتبع يومية لحركية المواد والأدوات والتجهيزات، والسـهر على سلامــتها مـن التلف أو الضياع بسبب السرقــات والحـرائق…، والحفــاظ على جودتهـا وصيانتهـا وإصلاحهـا ، وتـرشـيد استعمالهـا واستغلالها و استهلاكها وهي عمليـات مرتبطة بالتـدبير اليومي وتدخل ضمن اختصـاصات وصلاحيات مسييري المصالح المادية والمالية بالمؤسسات، ورؤساء المصــالح الماليــة بالأكاديميات والنيابـــات، وتحت مسـؤوليـاتهم الشـخصية وتحت مراقبة الآمرين بالـصرف أو رؤســائهم المباشرين.
انطلاقا من التعريف الذي بينه الفصل 58 يتضح أن محاسبة المواد تتعلق بجميع الممتلكات المنقولة غير العقارية سواء كانت مستهلكة أو غير قابلة للاستهلاك. أما العمليات التي أشار إليها الفصل58 ولم يحددها بحكم أن المرسوم الملكي هو نص عام فقد حددتها نصوص خاصة .وقد أسست هذه النصوص لنظام محاسباتي خاص بالمواد. حيث أشار الفصل 58 من المرسوم السالف الذكر والنصوص الخاصة الأخرى إلى أن المحاسبة المادية تخص صنفين من المواد والأدوات :
- المواد المستهلكة أو سريعة التلف .
- المواد القابلة للجرد
تدخل ضمن هذه العينة المواد المستهلكة ، و المــواد والأدوات التي تقـل قيمتها النقدية عن عشرة دراهم مهمــا كان نوعـــها حتى ولو كانت غـير مستهلكة أو سريعة التلف ويقتضي مسك المحاسبة المادية لهذه المواد, الوثائق والمستندات التالية :
- سندات الطلب،
- سندات التسلم والتسليم ،
- بطاقات المزودين ،
- بطاقات المخزون ،
- شواهد الإبراء والتحمل .
- سجل الخزين أو سجل الدخول والخروج لمواد وأدوات الخارجية.
- سجل الخازن بالداخلية.
- سجل الخزين بالخارجية
- دفتر الاستهلاكات اليومية بالداخلية.
- البرنامج الأسبوعي للتغذية.
- ورقة الاتصال للحارس العام للداخلية.
- وضعية الباقي بالخزين٫

وهنا اقدم لكم برنام يمكن ان يسهل عملية مسك المحاسبة المالية للاستهلاك اليومي لتحميل اضغط هنا
كما يمكن مشاهدة الفديو التالي للمزيد من التوضيح:


الأربعاء، 6 سبتمبر 2017

مقرر وزير التربية الوطنية بخصوص الاستفادة من خدمات قسم الداخلية يونيو 2017

مقرر وزير التربية الوطنية بخصوص الاستفادة من خدمات قسم الداخلية يونيو 2017


صدر مؤخرا مقرر معدل لشروط ووثائق الاستفادة من خدمات قسم الداخلية، حيث اشارة المقرر الى وثائق اضافية تهم صحة التلميد وممتلكات قسم الداخلية٫



اضغط هنا لتحمير المقرر


الجمعة، 18 أغسطس 2017

قانون المسطرة الجنائية

قانون المسطرة الجنائية

  




قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية


 


ديباجة


أصبح الاقتناع راسخاً بتغيير قانون المسطرة الجنائية الصادر بتاريخ 10 فبراير 1959 منذ بداية السبعينات من القرن الماضي. وقد تدخل المشرع بمقتضى الظهير الشريف المتعلق بالإجراءات الانتقالية الصادر في 28 شتنبر 1974 ليدخل تعديلات مهمة على ذلك القانون. وكرس في فصله الأول قناعته بتغيير قانون 1959 معتبراً ما تضمنه قانون الإجراءات الانتقالية مجرد تغييرات مرحلية يعمل بها إلى حين دخول » القانون الجديد للمسطرة الجنائية في حيز التطبيق«.
وقد كشفت الممارسة اليومية عن وجود عدة ثغرات ومشاكل مرتبطة بالنصوص القانونية أو بالواقع الاجتماعي ينبغي التصدي لها وتقديم حلول وأجوبة لما تطرحه من إشكاليات. كما أن مصادقة المملكة المغربية على جملة من المواثيق والاتفاقيات الدولية أصبحت تفرض تدخل المشرع من أجل ملاءمة قانونه مع التوجه العالمي. يضاف إلى ذلك الطفرة الكبرى التي عرفها مجال حقوق الإنسان ببلادنا، والحرص على صيانة هذه الحقوق وحماية الحريات الفردية والجماعية، و بناء دولة الحق والقانون.
وقد وجدت أسباب أخرى دعت إلى تعديل قانون المسطرة الجنائية والتعجيل بإخراجه إلى حيز التطبيق من بينها:
- إن نظام العدالة الجنائية لم يعد مبعث ارتياح لدى مختلف الفعاليات المهتمة على كافة الأصعدة، وأصبح محل انتقاد من المهتمين والمتتبعين نتيجة بطء الإجراءات وعدم فعاليتها بسبب عدم جدوى الأساليب الإجرائية المقررة أو عدم كفايتها، أو لكون الآجال المسطرية طويلة أو غير محددة بالمرة؛
- تصاعد ظاهرة الجريمة، وظهور أنواع جديدة من الجرائم مرتبطة بالتقدم العلمي والتكنولوجي وبالظروف الاجتماعية والاقتصادية، أبان عن قصور المسطرة الجنائية الحالية في مكافحتها؛
- تضخم عدد القضايا المعروضة على العدالة الجنائية بشكل بات معه البت في قدر هائل منها بواسطة تشكيلات القضاء الجماعي يؤدي إلى زيادة تراكمها رغم بساطة بعضها.
وعلى العموم فقد كان هاجس توفير ظروف المحاكمة العادلة وفقاً للنمط المتعارف عليه عالمياً و احترام حقوق الأفراد وصون حرياتهم من جهة، والحفاظ على المصلحة العامة والنظام العام من جهة أخرى، عناصر أساسية شكلت نقطة مركزية أثناء إعادة النظر في قانون المسطرة الجنائية الصادر سنة 1959، والظهير الشريف المتعلق بالإجراءات الانتقالية الجنائية الصادر سنة 1974 لجعلهما يواكبان ترسيخ بناء دولة الحق والقانون مع تلافي كل السلبيات التي أفرزتها تجربة الأربعين سنة الأخيرة من الممارسة باستحضار تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وقيم المجتمع المغربي مع الحفاظ على الأسس المستقرة في التراث القضائي ودعم المكتسبات التي حققها التشريع الوطني في مجال حقوق الإنسان بمقتضى التعديلات التي أدخلت على قانون المسطرة الجنائية خلال التسعينات سواء فيما يتعلق بمدة الحراسة النظرية أو توفير حق الدفاع للمتهمين أو إشعار عائلات المعتقلين بوضعهم تحت الحراسة النظرية، أو حقهم في أن يعرضوا على طبيب لمعاينتهم بطلب منهم أو إذا عاين القاضي ما يبرر ذلك ودعم هذه المكتسبات على نحو يتماشى مع المفهوم الكوني لحقوق الإنسان في الوقت الراهن.
وبالإضافة إلى ذلك فقد كان من الضروري تبني المعايير الدولية للمحاكمة العادلة تشريعياً. وفي هذا الصدد فإن القانون الحالي يحتوي بالإضافة إإلى الكتاب التمهيدي على ثمانية كتب هي:
-        الكتاب الأول: التحري عن الجرائم ومعاينتها؛
-        الكتاب الثاني: الحكم في الجرائم؛
-        الكتاب الثالث: القواعد الخاصة بالأحداث؛
-        الكتاب الرابع: طرق الطعن غير العادية؛
-        الكتاب الخامس: المساطر الخاصة؛
-        الكتاب السادس: تنفيذ المقررات القضائية والسجل العدلي ورد الاعتبار؛
-        الكتاب السابع: الاختصاص المتعلق ببعض الجرائم المرتكبة خارج المملكة والعلاقات مع السلطات القضائية الأجنبية؛
-        الكتاب الثامن: أحكام مختلفة وختامية.
وقد اهتم قانون المسطرة الجنائية بإبراز المبادئ والأحكام الأساسية في مجال حقوق الإنسان وتوفير ظروف المحاكمة العادلة، وكان توجهه الأساسي يرمي إلى تحقيق تلك المبادئ السامية والمحافظة عليها باعتبارها من الثوابت في نظام العدالة الجنائية المعاصرة، ولذلك فقد حرص على إقرار المبادئ التالية:
- أن تكون المسطرة الجنائية منصفة وحضورية وحافظة لتوازن حقوق الأطراف؛
- أن تتضمن الفصل بين السلطات المكلفة بممارسة الدعوى العمومية والتحقيق وسلطات الحكم؛
- أن تتم محاكمة الأشخاص الموجودين في شروط مماثلة والمتابعين بنفس الأفعال على أساس نفس القواعد؛
- أن كل شخص مشتبه فيه أو متابع تفترض براءته ما دامت إدانته غير مقررة بمقتضى حكم نهائي. وكل مساس ببراءته المفترضة محرم ومعاقب عليه بمقتضى القانون؛
- أن يفسر الشك دائماً لفائدة المتهم؛
- أن يتمتع كل شخص بالحق في العلم بجميع أدلة الإثبات القائمة ضده ومناقشتها وأن يكون له الحق في مؤازرة محام؛
- أن تسهر السلطة القضائية على الإخبار وعلى ضمان حقوق الضحايا خلال مراحل المسطرة الجنائية؛
- أن يقع البت في التهم المنسوبة إلى الشخص داخل أجل معقول؛
- كل شخص مدان له الحق في أن يطلب إعادة فحص التهم المنسوبة إليه والمدان من أجلها أمام محكمة أخرى عبر وسائل الطعن المحددة في القانون.
ويمكن اختصار أهم المبادئ التي تضمنها القانون فيما يلي:
 قرينة البراءة:
نصت المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية على اعتبار البراءة هي الأصل إلى أن تثبت إدانة الشخص بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية. هذا المبدأ يكرس ما تضمنه الدستور من أن المملكة المغربية تتعهد « بالتزام ما تقتضيه المواثيق (الدولية) من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبتها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دولياً ».
والجدير بالذكر أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 دجنبر 1948 كان قد نص على هذا المبدأ في مادته الحادية عشرة كما يلي: « كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه»، وأكدته المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وبالإضافة إلى النص صراحة على قرينة البراءة، فإن قانون المسطرة الجنائية أحاطها بعدة تدابير عملية لتعزيزها وتقويتها من بينها:
- اعتبار الاعتقال الاحتياطي والمراقبة القضائية تدبيرين استثنائيين؛
- تحسين ظروف الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي، وإحاطتهما بإجراءات مراقبة صارمة من طرف السلطة القضائية؛
- ترسيخ حق المتهم بإشعاره بالتهمة؛
- حقه في الاتصال بمحامي خلال فترة تمديد الحراسة النظرية، وحق المحامي في تقديم ملاحظات كتابية خلال تلك الفترة؛
- حقه في أن تشعر عائلته بوضعه تحت الحراسة النظرية؛
- إمكانية النشر الكلي أو الجزئي لقرار عدم المتابعة الذي يصدره قاضي التحقيق بالصحف بناء على طلب من يعنيه الأمر أو النيابة العامة؛
- منع تصوير شخص معتقل أو يحمل أصفاداً أو قيوداً أو نشر صورته أو اسمه أو أية إشارة تعرف به دون موافقة منه والمعاقبة على ذلك أو القيام بأية وسيلة كانت بنشر تحقيق أو تعليق أو استطلاع للرأي يتعلق بشخص تجري في حقه مسطرة قضائية سواء كان متهماً أو ضحية دون موافقته.
 دور فعال للقضاء في مراقبة وتقييم وسائل الإثبات:
 حرص القانون الجديد على إبراز دور القاضي في مراقبة وسائل الإثبات وتقدير قيمتها، وفي هذا الصدد أصبح القاضي ملزماً بتضمين ما يبرر اقتناعه ضمن حيثيات الحكم الذي يصدره. وأعيدت صياغة المقتضيات المتعلقة بإثبات الجرائم بشكل واضح.
كما نصت المادة 293 صراحة على عدم الاعتداد بكل اعتراف ينتزع بالعنف أو الإكراه. وهو مبدأ كرس ما نصت عليه المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان« لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة »، والمادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وبالإضافة إلى ذلك فإن القانون الجديد قد نص على خضوع الاعتراف نفسه للسلطة التقديرية للقضاة.
 تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة:
حرص قانون المسطرة الجنائية على تكريس هذا المبدأ الذي نادى به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 10)، وبينت خصوصياته المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد تم تدعيم هذا المبدأ وتعزيزه بالنص صراحة على ضمانات أخرى من بينها:
- ضرورة استعانة ضابط الشرطة القضائية بمترجم إذا كان الشخص المستمع إليه يتحدث لغة أو لهجة لا يحسنها ضابط الشرطة القضائية، أو استعانته بشخص يحسن التخاطب مع المعني بالأمر إذا كان أصما أو أبكما، وإمضاء المترجم على المحضر (المادة 21)؛
- التأكيد على هذه الضمانة كذلك أمام النيابة العامة (المادة47) بالإضافة لترسيخها أمام قضاء التحقيق وقضاء الحكم؛
- تقوية دور المحامي أثناء الاستنطاق الذي تقوم به النيابة العامة للمتهم في حالة تلبس، إذ أصبح من حقه أن يلتمس إجراء فحص طبي على موكله أو يدلي نيابة عنه بوثائق أو إثباتات كتابية أو يعرض تقديم كفالة مقابل إطلاق سراحه (المادتان73 و74)؛

- تحديد آجال لإنجاز الإجراءات القضائية وللبت في لتحميل القانون بالكامل المرجو الضغط هنا

الجمعة، 4 أغسطس 2017

تحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام بنفقات الدولة

 تحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام بنفقات الدولة

وزير المالية و الخوصصة،

بناء على القانون رقم 99ـ62 المتعلق بالمحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 124ـ02ـ1 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 66ـ330 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 839ـ75ـ2 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 ( 30 ديسمبر 1975) بشأن مراقبة الالتزام بنفقات الدولة، كما تم تغييره وتتميمه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تحدد لائحة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام بنفقات الدولة طبقا للقائمة الملحقة بهذا القرار.
المادة الثانية
إن الوثائق والمستندات المثبتة المحددة بواسطة القائمة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار هي، حسب الحالة :
ـ التي يدلي بها الآمر بالصرف رفقة عمليات نفقات الدولة التي يلتزم بها ؛
ـ أو تلك التي يدلي بها الموظفون أو المستفيدون من النفقة موضوع الالتزام.
المادة الثالثة
يظل شكل ومضمون الوثائق والمستندات المثبتة المنصوص عليها في القائمة الملحقة بهذا القرار خاضعين للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة الرابعة
يكلف الآمرون بالصرف ومراقبو الالتزام بنفقات الدولة، كل واحد منهم فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي يدخل حيز التنفيذ بعد مضي ستة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
و حرر بالرباط في 20 من جمادى الآخرة 1424
(19 أغسطس 2003)
الإمضاء : فتح الله ولعلو


قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام بنفقات الدولة
الباب الأول : الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام بنفقات موظفي وأعوان الدولة[1]
الفصل الأول : الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام بالنفقات المتعلقة بموظفي وأعوان الدولة[2]
1 ـ التوظيف

1.1 ـ التوظيف بناءا على شهادة

1.1.1 ـ التوظيف المؤقت

 Ãقرار التوظيف المؤقت.
à صورة شمسية للدبلوم أو شهادة مدرسية مصادق عليها.
à صورة شمسية من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها.
à شهادة الشروع في العمل أو محضر الشروع في العمل أو كل وثيقة تثبت ذلك.

2.1.1 ـ التوظيف النهائي


à قرار التوظيف
à نسخة من عقد الازدياد
à بطاقة السوابق أو شهادة السجل العدلي.
à السجل التأديبي المركزي.
à شهادة الوضعية العسكرية بالنسبة للمرشحين الذكور.
à رسالة المجلس الصحي.
à شهادة مسلمة من طرف المندوبية السامية للمقاومين، عند الاقتضاء.
à  بطاقة الإعاقة، عند الاقتضاء، أو ما يثبت صفة المقاوم أو مكفول الأمة.

2.1 ـ التوظيف عن طريق المباراة

إضافة إلى الوثائق المشار إليها في التوظيف بناءا على شهادات ، يتعين إضافة ملف المباراة الذي يحتوي على الوثائق التالية:
à ملف المباراة .
à قرار افتتاح المباراة.
à محضر لجنة المباراة للإعلان عن النتائج.

3.1 ـ التوظيف بعقد

1.3.1 ـ عقد القانون العام

à عقد موقع من طرف السلطات المختصة.
à نسخة من عقد الازدياد أو كل وثيقة تثبت ذلك.
à صورة شمسية من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها ، عند الاقتضاء.
à صورة شمسية من شهادة الدبلوم مصادق عليها.
à شهادة الشروع في العمل أو محضر الشروع في العمل أو كل وثيقة تثبت ذلك.

2.3.1 ـ عقد المساعدة التقنية

à عقد.
à محضر لجنة المساعدة التقنية.
à شهادة الشروع في العمل أو محضر الشروع في العمل أو كل وثيقة تثبت ذلك.

3.3.1 ـ ملحق يغير العقد الأصلي

à ملحق.

4.1 ـ توظيف الأعوان المؤقتين ـ المياومين والعرضيين[1]

à رسالة الالتزام.
à صورة شمسية من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها.
à نسخة من عقد الازدياد.
à شهادة الوضعية العسكرية بالنسبة للمرشحين الذكور.
à بطاقة السوابق أو شهادة السجل العدلي.
à السجل التأديبي المركزي.
à صورة شمسية للدبلوم أو شهادة مدرسية مصادق عليها.
à محضر الشروع في العمل أو كل وثيقة تثبت ذلك.
à شهادة مسلمة من طرف المندوبية السامية للمقاومين، عند الاقتضاء.
à بطاقة الإعاقة، عند الاقتضاء، أو ما يثبت صفة المقاوم أو مكفول الأمة.



 [1]أثناء التوظيف يجب أن تكون هذه الوثائق الإثباتية مصحوبة بنسختين من جذاذة الالتزام (تخصص النسخة الأصلية لمراقبة الالتزام بنفقات الدولة) وكذا نسختين من بيان الالتزام (تخصص نسخة لمراقبة الالتزام بالنفقات) وذلك عندما يتم الالتزام مباشرة بأجور الموظفين من طرف الآمر بالصرف أو نائب الآمرالمساعد بالصرف على الاعتمادات التي يسهر على تدبيرها.

لحميل القانون بالكامل اضغط هنا





[1] طبقا لمقتضيات الفصل 13 من المرسوم رقم 839-75-2 بتاريخ 27 ذي الحجة 1395 الموافق 30 دجنبر 1975 بشأن مراقبة الالتزام بنفقات الدولة: يجوز للمراقب العام والمراقبين طلب الإطلاع على كل وثيقة والتماس جميع الإيضاحات المتعلقة بمقترحات الالتزام المعروضة على تأشيرتهم وتبليغ الآمر بالدفع أو الآمر المساعد بالدفع الملاحظات التي يستوجبها مقترح الالتزام.
[2] تعرض على مراقبة الالتزام بنفقات الدولة :
ـ القرارات، المقررات، العقود، ملحقات العقود، المراسيم ونسخ الظهائر في ثلاثة نظائر يرجع نظير إلى الآمر أو الآمر المساعد بالصرف وترسل نسختان إلى مكتب أداء الأجور الرئيسي.
ـ عقود الازدياد أو الوثائق التي تقوم مقامها، ومحاضر الشروع في العمل ونسخ البطاقات الوطنية في نظيرين يرجع نظير إلى الآمر أو الآمر المساعد بالصرف وترسل نسخة إلى مكتب أداء الأجور الرئيسي.
ـ الوثائق الأخرى الاثباتية في نظير واحد يرجع إلى الآمر أو الآمر المساعد بالصرف.

Twitter Facebook More